الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الأول: أصحها، أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. الثاني: مائة وثمانية وعشرون. الثالث: مائة وثلاثون. وهو تسعون مثقالا، ثمَّ زيد فيه مثقال آخر فصار واحدا وتسعين مثقالا، وكملت زنته بالدرهم مائة وثلاثين درهما، والاعتبار بالأول قبل الزيادة. فالقلتان إذن بالرطل الدمشقي على القول الأول، وعلى رواية أربعمائة تكون خمسة وثمانين رطلا وخمسة أسباع رطل. والرطل الدمشقي يعدل ستمائة درهم، والأوسق الخمسة بالرطل الدمشقي ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية تفريعا على القول الأول وهو الأصح. قال الفيومي: وهو بالبغدادي: اثنتا عشرة أوقية. - والأوقية: أستار وثلثا أستار. - والأستار: أربعة مثاقيل ونصف مثقال. - والمثقال: درهم وثلاثة أسباع. - والدرهم: ستة دوانق. - والدانق: ثمان حبات وخمسا حبة. وعلى هذا فالرطل: تسعون مثقالا، وهي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وإذا أطلق في كتب الفقهاء فالمراد به رطل بغداد. - والرطل: مكيال أيضا. [المطلع ص 2، والتوقيف ص 366، 367، والمصباح المنير (رطل) ص 88، ومعجم المغني (314) 1/ 256 1/ 141، (1835) 2/ 558 2/ 298، (1956) 2/ 650 2/ 353، وتحرير التنبيه ص 127].
ولا يخرج معنى الرطوبة في الاصطلاح عن المعنى اللغوي، إلا أن الحنابلة فرقوا بين الرطوبة والبلل. قال في (كشاف القناع): (لو قطع بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه قبل غسله مما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه لملاقاة البلل للنجاسة، فإن كان ما قطعه به رطبا بلا بلل كجنبة ونحوه فلا بأس به كما لو قطع به يابسا لعدم تعدى النجاسة إليه). [المعجم الوسيط (رطب) 1/ 364، والموسوعة الفقهية 22/ 260].
قال المطرزي: وهو أضعفها. والرعاف: اسم من رعف رعفا، وهو خروج الدم من الأنف، وقيل: (الرعاف): الدم نفسه، وأصله السبق والتقدم، وفرس راعف: أي سابق، وسمّى الرّعاف بذلك لأنه يسبق علم الشخص الراعف، ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي. وقاس الحنفي الرعاف والقيء على الدم الخارج من السبيلين، فقيل: لا حاجة للحنفى إلى هذا القياس للاستغناء عنه بخصوص النص وهو حديث: «من قاء أو رعف فليتوضأ». [نصب الراية 1/ 274]، ولم يقل الشافعي ينقض الوضوء بالقيء والرعاف لضعف هذا الحديث عنده. [المطلع ص 44، والكليات ص 479، وشرح الغاية 1/ 159، وشرح الزرقاني على الموطأ 1/ 81، والموسوعة الفقهية 22/ 262].
والرعب: أشد من الخوف، قال الله تعالى: {وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً} [سورة الكهف: الآية 18]. خوفا شديدا، وقال الله تعالى: {سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ} [سورة آل عمران: الآية 151]. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 549، 550، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 268].
والرعد والبرق متلازمان يحدثان في لحظة واحدة، ولكننا نرى البرق أولا بسرعة الضوء، ثمَّ نسمع الرعد بسرعة الصوت فيتأخر الرعد بمقدار الفرق بين السرعتين، وتساعد الرياح التي تحرك مياه السّحب على توليد التيارات الكهربية التي تحدث البرق والرعد، قال الله تعالى: {وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ} [سورة الرعد: الآية 13]، لأنه دليل على قدرته ومبشر بنعمته. [المصباح المنير (رعد) ص 88، والقاموس القويم للقرآن الكريم 1/ 268، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 946].
[المصباح المنير (رعل) ص 88، ونيل الأوطار 2/ 344].
[المصباح المنير (رعي) ص 88، والموسوعة الفقهية 22/ 268].
والرغيبة: اصطلاحا عند المالكية على ما قاله الدسوقي: هي ما رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله في جماعة. وقال الشيخ عليش: صارت الرغيبة كالعلم بالغلبة على ركعتي الفجر. وقالوا أيضا: الرغيبة: هي ما داوم الرسول صلّى الله عليه وسلم على فعله بصفة النوافل، أو رغب فيه بقوله: من فعل كذا فله كذا. قال الخطاب: ولا خلاف أن أعلى المندوبات يسمى سنة، وسمى ابن رشد النوع الثاني: رغائب، وسمّاه المازري: فضائل، وسموا النوع الثالث من المندوبات: نوافل. [المصباح المنير (رغب) ص 88، والموسوعة الفقهية 22/ 271].
والرغوة التي للبن معروفة، حكاها الجوهري وغيره. وزبد كل شيء: رغوته. [المصباح المنير (رغوة) ص 88، والمطلع ص 324].
وفي (القاموس): رفأه ترفئة وترفيئا، قال له بالرفاء والبنين: أي بالالتئام، وجمع الشمل وذلك لأن الترفئة في الأصل: الالتئام، يقال: رفأ الثوب: لأم خرقه، وضم بعضه إلى بعض وأصلح ما وهي منه، مشتق من رفء السفينة وربما لم يهمز. وقال في باب تحويل الهمزة: (رفوت الثوب رفوا)، تحول الهمزة واوا كما ترى، ورجل رفاء: صنعته الرفء. قال غيلان الربعي: والرفاء- بالمد-: الالتئام والاتفاق. [المصباح المنير (رفا) ص 89، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 63، ونيل الأوطار 6/ 132].
والإرفاد: الإعانة والإعطاء، والاتفاد: الكسب. والاسترفاد: الاستعانة، والترفد: التعاون. والرفادة: شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية، فيخرج كل إنسان مالا بقدر طاقته فيجمعون من ذلك مالا عظيما أيام الموسم فيشترون به للحجاج الجزر (الإبل) والطعام، والزبيب للنبيذ، فلا يزالون يطعمون الناس حتى تنفض أيام مواسم الحج، وكانت الرفادة والسقاية لبني هاشم، والسدانة واللواء لبني عبد الدار، وكان أول من قام بالرفادة هاشم بن عبد مناف، وسمى هاشما لهشمه الثريد. [المصباح المنير (رفد) ص 88، والموسوعة الفقهية 22/ 273].
قال الأزهري: الرفاق: جمع رفقة، وهي الجماعة يترافقون فينزلون معا ويرحلون معا ويرتفق بعضهم ببعض، تقول: (رافقته وترافقنا، وهو رفيقي ومرافقى)، وجمع رفيق: رفقاء، فإذا تفرقوا: ذهب اسم الرفقة ولا يذهب اسم الرفيق، وهو أيضا واحد وجمع، مثل: الصديق، قال الله تعالى: {وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً} [سورة النساء: الآية 69]. وسمى رفيقا، لأنه يرفق بصاحبه ويصلح أمره من الرّفق ضد الخرق والعنف، وقد رفق به يرفق، ويقال- أيضا-: (أرفقته): أي نفعته، ذكره الجوهري. والرفقة: الصحبة. [المغني لابن باطيش 1/ 265، والنظم المستعذب 1/ 189، وتحرير التنبيه ص 161، والموسوعة الفقهية 22/ 298].
واحتج هؤلاء بخبر: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب». [البخاري في الصوم/ 2]. وقال أبو عبيدة: الرفث: اللغو من الكلام، يقال: (رفث في كلامه يرفث وأرفث): إذا تكلم بالقبيح، ثمَّ جعل كناية عن الجماع عن كل ما يتعلق به، فالرفث باللسان: ذكر المجامعة وما يتعلق بها، والرفث باليد: اللمس، وبالعين: الغمز، والرفث بالفرج: الجماع. والرفث: ما لا يحسن التصريح به ويكنى به عن الجماع أو الإفضاء إلى النساء. وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ} [سورة البقرة: الآية 187]: أي الجماع والإفضاء إليهن، وقوله تعالى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ} [سورة البقرة: الآية 197]. الرفث هنا تشمل الفحش في القول أو في العمل، وتشمل الاتصال الجنسي أيضا، فكل ذلك لا يليق بالذي فرض على نفسه الحج وأراد أن يقبله الله- عزّ وجلّ- منه. والرفث: كلام متضمن لما يستقبح ذكره من الجماع ودواعيه، ذكره الراغب. وقال الحرالى: ما تواجه به النساء من أمر النكاح. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنشد وهو محرم: فقيل له: أتقول الرفث وأنت محرم؟ فقال: (إنما الرفث ما روجع به النساء) كأنه يرى الرفث الذي نهى الله عنه ما خوطبت به المرأة، فأما ما يقوله ولم تسمعه امرأة فغير داخل فيه. وقال الأزهري: الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. [المصباح المنير (رفث) ص 88، والنهاية 2/ 241، والتوقيف ص 369، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 270، والموسوعة الفقهية 22/ 275]. |